يستحب حلق الشعر عند العقيقة للذكر وللأنثى، وهذا يوافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فقالوا: يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر ورقا (فضة)، ثم اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لما روي، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة. [أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل].

ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق، ومن حيث حسن الشعر بعده، وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا.

وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه. [أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح].