تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: “أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” رواه الجماعة، ولفظة: (الأغنياء) تشمل: الصغير والمجنون، كما شملها لفظ الفقراء، وروي الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي ﷺ قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة، وهو مرسل وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق عليه إجازته.
وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.