الحائض لا ينجس منها سوى دم الحيض ، وأما عرقها ولعابها وجسمها ، وكافة أعضائها فإنها لا تنجس، وعلى هذا فإذا كانت المرأة الحائض تتحفظ من أن يصيب ثوبها دم الحيض فإنه يجوز لها أن تصلي في نفس الثوب ، وإذا أصابه شيء من دم الحيض فلتغسل موضع النجاسة منه ، ولتصلي فيه؛ ففي صحيح البخاري قال: قالت عائشة: ” ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شىء من دم ، قالت بريقها فقصعته بظفرها”. أي أنها كانت تزيل أثر النجاسة بريقها، وتحكه بظفرها.
هل تصلي الحائض بثوبها الذي حاضت فيه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة