من نذر أن يضع مصحفا بعلبته في مسجد معين وجب عليه الوفاء بالنذر في المكان والزمان الذي عينه عند النذر ؛ لأنه نذر قربة لله عز وجل وحدد مكانا أو زمانا معينا، ولأن هذه الأمور معتبرة في النذر ويجب الوفاء بها ما لم يقترن ذلك بمعصية، فالوفاء لا يكون إلا في فعل الطاعات.

فإن الزمان والمكان ومحل النذر أمور معتبرة في تنفيذ النذر والوفاء به، فقد أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ـ ـ فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: “أوفي بنذرك” قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: “لصنم” قالت: لا، قال: لوثن”؟ قالت: لا. قال: “أوفي بنذرك”.

كما أخرج أبو داود وأيضا عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد النبي ـ ـ أن ينحر إبلا ببوانة ـ مكان قرب ينبع ـ فأتى النبي ـ ـ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي ـ : “هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟” قالوا: لا. قال: “هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي ـ صلى الله علي وسلم: “أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم”.