جمهور العلماء على أن المرأة لا تمسح على خمارها إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، ولكن إذا احتاجت المرأة للمسح على الخمار لوجود برد ونحوه، جاز لها ذلك، ويسعها فعل أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها ؛ فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
مسح الرأس في الوضوء فرض تواترت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. والفرض الذي تواترت عليه الأدلة هو أصل المسح، أما صفته ومقدار ما يمسح من الرأس ففيه خلاف.
ومما اختلف فيه كذلك مسح المرأة على الخمار؛ فقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها، إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الله ﷺ }. ولأنه لا حرج في نزعه، والرخصة لدفع الحرج، ولأن قوله تعالى: { وامسحوا برءوسكم } يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس.
قال نافع: رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها، قال نافع: وأنا يومئذ صغير، قال محمد بن الحسن: بهذا نأخذ، لا نمسح على خمار ولا على عمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك.
قال النووي:
قال الشافعي في البويطي: وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها.
قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها، وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان، الصحيح الإجزاء.
وقال الشافعية: يستحب لمن مسح ناصيته ولم يستوعب الرأس بالمسح أن يتم المسح على العمامة، وقالوا: وهذا حكم ما على رأس المرأة.
وعند الحنابلة قال ابن قدامة:
في مسح الرأس على مقنعتها روايتان: إحداهما: وهي المعتمدة واقتصر عليها الحجاوي يجوز، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر وقد روي عن النبي ﷺ ” { أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار } ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة.
والثانية: لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال: من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.