محافظة المرأة الكارهة لزوجها على بيتها

أجاز الشرع للمرأة الكارهة لزوجها من غير ضرر منه طلب الخلع، وإن كان يلحقها ضرر فبإمكانها أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها، ولكننا ننصحها قائلين انظري إلى ما هو آت ولا تنظري إلى ما أنت فيه، وكونك تفقدين المشاعر الحميمة بينك وبين زوجك فهذا أمر يمكن تداركه لأن الحبَّ بالتحبب، والودَّ بالتودد.

يقول فضيلة الشيخ بن سالم باهشام ـ عضو رابطة علماء المغرب :
أجاز الشرع الإسلامي أن تطلب المرأة الطلاق إذا كان يلحقها ضرر من زوجها وهو ما يسمى بالتطليق للضرر، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعلاقات الحميمية فإن الإسلام لم يجز ذلك، وخصوصًا في الحالات الراهنة التي يغيب فيها الوعي في العلاقات الزوجية، والجهل للحقوق لجهلنا بمبادئ الدين الإسلامي، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “وهل كل البيوت تُبنى على الحب؟ فأين التذمم وأين الرعاية؟؟”، والله عز وجل قال في محكم كتابه: “فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ” النساء : 19

ثم على الزوجة أن تضع مقارنة بين الحالة التي هي فيها وعاقبة الطلاق الذي ستصير إليه؛ إذ ستصبح ثيبًا وستنضاف إلى النساء الأخريات اللاتي يشتكين من العنوسة وقلة الأزواج. فعلى الزوجة أن تتأنى وأن تصبر.
أ.هـ

ويقول الشيخ جعفر الطلحاوي ـ من علماء مصر:
اعلمي أيتها الزوجة أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى ثوبا منها، فبإسرارك الكراهية له، حتما ستكون أعمال الجوارح من لسان ويد فضلا عن النفسية متجاوبة مع هذه الكراهية المكنونة والمستورة، فقديما قيل: (ما فيك يظهر على فيك) وقيل أيضا: إن الكلام لفي الفؤاد*** وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

فمن أسرت كراهية زوجها كيف تتجاوب معه نفسيا وعقليا ووجدانيا، ومن ثم يكون النفور ويكون الشقاق، ثم الشتم والأذى منه، فبدلي النية بالنية وانوي خيرا وودا لزوجك، ورعاية لأولادك ولنفسك بعد رعايتك لله تعالى، والله أسأل أن يرزقك خيره ووده، وأن يصرف عنكما السوء، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يرزقكما سعادة الدارين، حتى ينعم أولادكما بظلال وفاقكما الوارفة .

اقرأ المزيد في سلسلة: "احكام الخلع في الإسلام"