اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس المرأة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ، سواء كان اللمس بشهوة أم لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
واستدل بقوله تعالى : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) النساء/43 .
القول الثاني :
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
القول الثالث : التفصيل :
إن كان المسّ بشهوة نَقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينقض . وهذا مذهب المالكية والحنابلة . وهؤلاء حاولوا الجمع بين النصوص.