يجب غسل موضع النجاسة من الثياب حتى تذهب النجاسة، ولا يضر بقاء أثر النجاسة في الثياب إذا شق إزالتها.
جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق:-
الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه ، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : ( إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ فقال : ( تحته ) ثم تقرضه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) متفق عليه ، وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض ، لما روي ، أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنهما : ( إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله ﷺ : ( يطهره ما بعده ) رواه أحمد وأبو داود .انتهى.
ومما يدل على ذلك ما روى النسائي وأبو داود (أن خولة بنت يسار أتت النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسول اللّه، إنه ليس لي إلا ثوبٍ واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: “إذا طهرت فاغسليه ثمَّ صلِّي فيه” فقالت: فإِن لم يخرج الدم؟ قال: “يكفيك غسل الدم ولا يضرُّك أثره) صححه الشيخ الألباني.
وأورد البخاري في صحيحه بابا بعنوان ” باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره “.
وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذه الترجمة :(أعاد الضمير مذكرا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر
وذكر في الباب حديث الجنابة، وهو (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ﷺ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه)
وألحق غيرها بها قياسا، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة ، وذكر الحافظ الحديث الذي قدمناه.)
وليس معنى هذا التهاون في الغسل والاكتفاء بالغسل مرة حتى لو لم تذهب النجاسة بدليل ما أخرجه أبو داود وغيره (أن أم قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ سأَلتْ رَسُول الله ﷺ عَنْ دَمِ الحِيضَةِ يُصِيبُ الثّوبَ؟ قَالَ: حُكّيهِ بِضِلَعٍ واغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) والضلع هو العود يحك به موضع النجاسة حتى يساعد على اقتلاعها.
ولذلك قال الحافظ : ( والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس ” حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ” أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن).