اليتيم : هو من فقد أباه قبل البلوغ ، واللقيط هو من فقد كافله، واللطيم هو : من فقد أبويه معا ( أمه وأباه) وقد ذكر صاحب كتاب كشاف القناع من الحنابلة أن ولد الزنا ليس يتيما ؛ لأن اليتيم هو من فقد أباه بعد وجوده، وأما ولد الزنا فليس له أب أصلا، ولا مشاحة في الاصطلاح فسواء سمي اللقيط واللطيم يتيمين أم لا فقد حببت الشريعة ألإسلامية في الإنفاق عليهما ورعايتهما وكفالتهما كما هو الحال في اليتيم.
قال البهوتي في كشاف القناع :-
لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى { , وتعاونوا على البر , والتقوى } ; ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر , وإنجائه من نحو غرق فلو تركه جميع من رآه أثموا , ويحرم النبذ ; لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف . انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل من كتب المالكية:-
قال ابن الحاجب : اللقيط طفل ضائع لا كافل ، وسواء علم نسبه أو لم يعلم ، وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه.