اختلف الفقهاء في وقت قضاء الصلاة، فعند المالكية والحنابلة قضاء الصلاة يكون على الفور ولا يجوز تأخيرها، وعند الحنفية والشافعية من فاتته صلاة فيجوز له قضاؤها على الفور والتراخي ويستحب قضاؤها على الفور.
والأولى بالمسلم أن يبادر بأداء ما فاته مما افترضه الله عليه فالموت يأتي بغتة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
صرح المالكية والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت , لقول النبي -ﷺ-: (فليصلها إذا ذكرها) فأمر بالصلاة عند الذكر , والأمر للوجوب , والمراد بالفور الفور العادي , بحيث لا يعد مفرطا , لا الحال الحقيقي , وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها , فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية.
وأما الشافعية , فقال النووي: من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها , سواء فاتت بعذر أو بغيره , فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي , ويستحب أن يقضيها على الفور.
قال صاحب التهذيب –الإمام البغوي من فقهاء الشافعية-: وقيل: يجب قضاؤها حين ذكر , لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي – ﷺ- قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) , والذي قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها , لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: (كنا في سفر مع النبي ﷺ، وإنا أسرينا , حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها , فما أيقظنا إلا حر الشمس , فلما استيقظ النبي -ﷺ- شكوا إليه الذي أصابهم قال: لا ضير – أو لا يضير – ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد , ثم نزل , فدعا بالوضوء فتوضأ , ونودي بالصلاة , فصلى بالناس) وهذا هو المذهب.
وإن فوتها بلا عذر فوجهان : أصحهما عند العراقيين : أنه يستحب القضاء على الفور , ويجوز التأخير , كما لو فاتت بعذر , وأصحهما عند الخراسانيين : أنه يجب القضاء على الفور , وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه , وهذا هو الصحيح ؛ لأنه مفرط بتركها , ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت , ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل .
ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير والبدار في قضاء الصوم والصلاة.