هذا الإجراء لا يجوز؛ لأن المستثمر حينئذ يكون ضامنا لرأس المال مع هذا العائد الدوري، وهذا يجعل العقد عقد قرض بفائدة لا عقدا اسثماريا.
والصواب أن يتفق الطرفان على حصة منسوبة إلى الربح كثلث الربح أو نصفه أو ربعه أو غير ذلك ، فإن ظهر ربح اقتسماه على ما اتفقا، وإن لم يظهر ربح فلا شيء لصاحب المال.
وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لهذه المسألة في دورته الرابعة عشرة ، فكان قراره فيها كالتالي :-
من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية ، حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض ، أما المضاربة فهي مشاركة في الربح ، وتحمل للخسارة إن وقعت ، لقوله ﷺ : الخراج بالضمان . ( رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ) . أي : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيب ، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة : ( الغنم بالغرم ) . كما أن النبي ﷺ قد : نهى عن ربح ما لم يضمن . ( رواه أصحاب السنن )
وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر ( رأس المال ) لأن في ذلك ضمانا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة .
وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تنقل أي مخالفة له ، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني ( 3/34 ) : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . والإجماع دليل قائم بنفسه .
وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ .