اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر اذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد. أما إذا كان الشعر غزيرا. فان المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. وقال الأئمة الثلاثة. ان الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهره ويحرك كي يصل الماء إلى باطنه. أما الوصول إلى البشرة الجلدية فانه لا يجب.
أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة. فالحنفية قالوا. إنه لا يجب نقضه. وإنما الواجب أن يصل الماء إلى جذور الشعر. بل قالوا يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا. ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة. وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء. وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إيصال الماء إلى باطن الشعر إن كان كثيفا. وتخليله ليصل الماء إلى البشرة إن كان خفيفا كما يجب عليها إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو كانت عروسا ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وأنفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا.