من كانت عليها جنابة ثم أتاها دم الحيض قبل الغسل، أو أجنبت أثناء الحيض باحتلام أو مداعبة، فعند من قال يحرم على الحائض قراءة القرآن فليس عليها غسل، وهذا هو الراجح عند الشافعية وما ذهب إليه الحنابلة أيضا؛ لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، وعند من قال يجوز للحائض قراءة القرآن ويجوز لها مس المصحف عن طريق حائل ففي هذه الحالة عليها أن تغتسل من الجنابة .
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي – من فقهاء الشافعية-:
(إذا حاضت المرأة ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها عن الجنابة في حال الحيض، لأنه لا فائدة فيه , وفيه وجه ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها من الجنابة ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضعيف : أن للحائض قراءة القرآن)
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
(إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه أحمد، وهو قول إسحاق ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام , فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها , صح غسلها , وزال حكم الجنابة . نص عليه أحمد , وقال : تزول الجنابة , والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا عطاء , فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك , وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر , كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر)