إن ما يقوم به البعض من المساهمات المالية التي يتعاونون بها على قضاء حاجاتهم بمبالغ قد لا يتمكنون بمفردهم أن يجمعوها.
والمبلغ الذي يدفع لمن جاء عليه الدور، هو حقه بمقتضى دوره هذا، ولكن إذا كان هذا المبلغ قد دُفع إلى إنسان معين قبل أن يسدد سائر الأقساط المستحقة عليه، ففي هذه الحالة كأنه اقترض باقي المبلغ الذي لم يسدد أقساطه من بقية أفراد هذه الشراكة، وهذا القرض لا شيء فيه.
فإذا أراد إنسان أن يؤدي الحج أو العمرة به فلا شيء في ذلك، ويعتبر هذا المبلغ -إذا كان لم يسدد إلا سهمًا واحدًا أو سهمين فيه- اقتراضًا لأداء فريضة الحج بمقدار ما لم يسدد منه.
فإذا فرضنا مثلاً أن مبلغ الجمعية كان مائة، وكان المشتركون فيها خمسة، وسدد من هذه الأقساط سهمين بأربعين، ثم جاء دوره في هذه الجمعية، وقبض المبلغ المجموع، فمعنى هذا أن الـ60 التي حصل عليها زيادة على السهمين، هي قرض من بقية أفراد هذه الجمعية إليه، فإذا حج به فلا شيء فيه، وعليه في هذه الحالة أن يسدد باقي الأقساط المستحقة عليه لسائر الأفراد المشتركين في هذه الجمعية..
وهذا وفقًا لمذهب من يرى أن الاستطاعة بالمال والنفس حتى ولو كان هذا المال مقترضًا من الغير، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، والحج الذي يتم بهذا المال صحيح ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام.