على من تجب زكاة الفطر
في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين).
وروى البخاري عنه قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
وعن أبي هريرة في زكاة الفطر: (على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني). (رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم (186) من كتاب الزكاة. من الفتح الرباني: 9/139) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي.
وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة على الرؤوس والأشخاص من المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير بل لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحضر، ولا تجب على أهل البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه الجمهور (نيل الأوطار: 4/181).
وروى ابن حزم هذا القول عن عطاء، ورد عليه بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخص أعرابيًا ولا بدويًا من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين (المحلى: 6/131).
اقرأ المزيد في هذه السلسلة:
- زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع
- حكم اخراج قيمة زكاة الفطر
- هل تجب على الفقير زكاة الفطر
- إخراج زكاة الفطر في أول رمضان
- تأخير زكاة الفطر عن وقتها
- تأخير دفع زكاة الفطر لما بعد العيد
- زكاة الفطر: متى شرعت وحكمة المشروعية
- أثر اختلاف مكان المزكي والمزكى عنه في زكاة الفطر
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة
- إخراج القيمة في زكاة الفطر
- إخراج زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية
- القيمة النقدية لزكاة الفطر
- اختلاف زكاة الفطر من عام إلى آخر
- أحكام زكاة الفطر
- تأخير إخراج زكاة الفطر
- إخراج زكاة الفطر قيمة ونقلها من بلد لآخر
- زكاة الفطر بين النص على إخراج العين ومراعاة المقاصد
- على من تجب زكاة الفطر
- زكاة الفطر على المولود يوم العيد