حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

من المفروض أن يكون الحاج عارفًا بعدد الحصيات التي يرميها؛ ففي كل جمرة من الجمرات يرمي سبعًا، وتكون في يده معروفة قبلها، فإذا شك في العدد يبني على الأقل، فإذا لم يكن متأكدًا يبني على غالب الظن، وإذا حدث منه تقصير عليه أن يستغفر الله تعالى ويمكنه إذا أخطأ في يوم أن يستكمله في غيره، فالحنابلة أجازوا أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم، فالحج إن شاء الله صحيح، طالما أدى الأركان والواجبات المهمة في الحج.

يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -:

إذا شك الحاج في رمي واحدة من الثلاث جمرات في الحادي عشر، أو في الثاني عشر، إن كان تعجل؛ فعليه أن يذبح دمًا، شاة لها سنة إن كانت من المعز، أو ستة أشهر إن كانت من الضأن، يعني ستة أشهر فأكثر، تذبح بمكة للفقراء، وهذا إذا كان الشك حين الرمي.

أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك، فليس عليه شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر، أما إن كان الشك وقت الرمي، شك ولم يكمل؛ فعليه أن يذبح شاة في مكة، يعني جذع ضان قد بلغ ستة أشهر فأكثر أو ثني معز فأكثر، ويذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شك في رميها.

فإن كان الشك حصاة واحدة لم يضر ذلك، تغتفر -إن شاء الله- وإن كان لم يتعجل، بقي إلى الثالث عشر، ولم يرم بعض الجمرات في الثالث عشر، أو شك في رميها حال الرمي، ولم يقم بالواجب، بل تساهل؛ فعليه -كما تقدم- ذبيحة تذبح في مكة للفقراء.

أما إن كان الشك بعد ذلك، بعدما انتهى من الحج، طرأ عليه شك بعد ذلك، فهذا لا يعول عليه، ولا يعتبر به، بل هو شك لاغي، لا قيمة له، وليس عليه عنه شيء.