يشترط في التجارة بالأسهم شرطان:

1- ألا يكون التعامل في المحرمات كالخمر والخنزير وغير ذلك.

وألا يكون التعامل بالربا.

فإن استوفت التجارة هذين الشرطين فهي حلال والحج من مالها حلال.

يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف:
الأسهم جمع سهم، وهو صك بملكية جزء من رأس مال أية شركة مساهمة، وعائد السهم ربح حلال، ويرتفع ثمنه ويتحقق حسب إقبال الجمهور على مشتريات منتجات هذه الشركة أو خدماتها. والبورصة سوق واسعة لها أنشطة اقتصادية مختلفة من بينها بيع وشراء هذه الأسهم، والتجارة في هذه الأسهم لا تختلف عن التعامل في عروض التجارة الأخرى، فإذا كانت هذه العروض من المباحات كانت التجارة فيها مباحة، وإذا كانت من المحرمات كانت التجارة فيها محرمة. وكذلك الأسهم، فإن كانت أسهما في شركات تتعامل في المباح فأسهمها وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل في الحرام فأسهمها وأرباحها حرام، لكن الأصل في التجارة أنها حلال بما في ذلك التجارة في الأسهم  قال الله -تعالى-: ” فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ” وهى التجارة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة تاجرا.

وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في كل شيء، خصوصا فيما يتقرب به إلى الله؛ لأن الله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيبًا. وعلى من أراد الحج أن يحج من مال حلال خالص لا شبهة فيه.

فإذا كان المسلم يتاجر في البورصة في أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله من السيارات والمنسوجات والأغذية الطيبة والأدوية النافعة ونحوها؛ فماله حلال؛ لأنه ربح من عمل حلال، أما إذا كان يتاجر في أسهم لشركات تتعامل في الحلال أحيانا وفي الحرام أحيانا، أو بعضها يتعامل في الحلال وبعضها يتعامل في الحرام؛ ففي ماله شبهات من الحرام؛ فلا يجوز الحج منه. قال -صلى الله عليه وسلم-: “الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات؛ فمن اتقي المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وعليه في هذه الحالة أن يتحرى الحلال فلا يتاجر إلا في أسهم الشركات التي تتعامل في المباح من الحلال البين؛ فإذا اجتمع لديه من الربح الحلال ما يكفي نفقات الحج، وكان زائدا عن حاجاته وحاجات مَن يعول؛ فليعزم على الحج. فإن الحج لا يجب إلا على المستطيع بالإجماع. وهو واجب على التراخي، على الأصح من أقوال أهل العلم.