اتفق الأئمةالأربعة على أن عدة الحامل هى وضع الحمل ، سواء كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها ، فتنقضى عدتها وتنتهى بالولادة ولو بعد تحقق الوفاة بلحظة بحيث يحل لها أن تتزوج بعد تمام الولادة ولو قبل الدفن ولكن يحرم على زوجها الثانى جماعها قبل انتهاء النفاس وقيل :لا يحل زواجها إلا بعد الطهارة من النفاس .

واستدلوا بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) {سورة الطلاق آية 2} وأخذوا فى تفسيرها برأى ابن مسعود رضى الله عنه ومن تبعه .وجعلوا قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ){ البقرة 234} خاصا بغير الحامل .

واستدلوا أيضا بما رواه البخارى ومسلم أن أن سبيعة الأسلمية لما مات زوجها سعد بن خولة فى حجة الوداع وهى حامل فوضعت بعد الوفاة بقليل ، فلما طهرت تزينت للزواج فأنكر عليها رجل من بنى عبد الدار فأتت النبى فسألته فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج إن بدا لها (أى إن أحبت) .

ولكن هذا الرأى الذى أخذ به أئمة المذاهب الأربعة مخالف لرأى علي وابن عباس رضى الله عنهم ومن تبعهما حيث قالوا : إن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تكون بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا انتظرت هذه المدة احتراما لمشاعر أهل الميت حتى لا تضاعف مصيبتهم فى موته بزواجها من غيره .

وإن انتهت هذه المدة قبل الوضع انتظرت حتى تضع . فإن أخذت المرأة برأى المذاهب الأربعة وتزوجت بعد الولادة فلا حرج عليها .