لا بأس أن يصلي المسلم بعد أن تزول الشمس ( أي بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة) ما شاء من النوافل، وكذلك له أن يصلي الضحى، وأقل الضحى ركعتان، وأكثره ثماني ركعات وقيل اثنتا عشرة ركعة ، والتطوع بالنوافل – وهو ما يسميه الناس ركعتان لله- مشروع دون عدد معين في أي وقت ما عدا الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
وليس على المسلم إذا كسل عن صلاة النوافل في أي يوم، فليس شرطا أن تصير له عادة ، ,إن كان المستحب أن لا يقطع المسلم خيرا أمضاه، ولكن لا تصير النوافل واجبة إلا إذا نذرها على نفسه.