اتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن صلاة الوتر سنة أو سنة مؤكدة، بينما ذهب الحنفية إلى أن الوتر واجب، والتحقيق عندهم أن ترك الواجب لا يوجب العقوبة الأخروية، كما يوجبها ترك الفرض القطعي، وإنما يوجب الحرمان من شفاعة النبي -ﷺ- وكفى بذلك عقوبة عند المؤمنين الذين يرجون شفاعة النبي -ﷺ-.
والوتر ثلاث ركعات عند الحنفية، وركعة واحدة فقط عند المالكية، وعند الشافعية والحنابلة أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة.
وأما كيفيته، فذهب الحنفية إلى أنه يُصلى بتسليمة واحدة، وذهب الشافعية إلى أنه يجوز أن يصلى الوتر بتشهدين وسلام واحد كالمغرب، وله أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يصليها متصلة بتشهد واحد وسلام واحد، وإن اختلف الشافعية والحنابلة في الكيفية الفضلى.
والمختار أن أفضل هذه الكيفيات إذا كان المصلي سيوتر بثلاث أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة “الكافرون” بعد الفاتحة، ثم يسلم، ثم يأتي بالثالثة التي يقرأ فيها بالإخلاص بعد الفاتحة.
وأما القنوت، فإن العلماء متفقون على مشروعية القنوت في النوازل، وأما في غير النوازل وبالنسبة للوتر، فالحنفية يرون وجوبه قبل الركوع للثالثة، وكذلك يرى الحنابلة أنه يُسنُّ القنوت في الوتر طوال السنة في رمضان وفي غيره، ويكون بعد الرفع من الركوع للركعة الأخيرة، وأما الشافعية فيرون أن القنوت في الوتر لا يكون إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، ويكون بعد الرفع من الركعة الأخيرة، وأما المالكية فلا قنوت عندهم في صلاة الوتر، إنما القنوت في صلاة الصبح فقط ويندب عندهم أن يكون قبل الركوع وهؤلاء الأئمة الأجلاء بنوا رأيهم على ما فهموه من سنة النبي ـ ﷺ ـ فمن أخذ بأية كيفية منها فهو يصيب -إن شاء الله- .
وأما من فاته الوتر فإنه يسن له أن يقضيه، وهذا موضع اتفاق بين العلماء سواء من رأى أنه واجب أو سنة، ولا تكون صلاة الوتر جماعة إلا في رمضان، فإنها سنة فيه.