قصر الصلاة رخصة أو سنة عند أكثر العلماء ، ويجوز للمسافر أن يقصر ويجوز له أن يتم والقصر أفضل إقتداءً بالرسول ﷺ ، وتقدر مسافة القصر قي وقتنا الحاضر بحوالي تسعة وثمانين كيلو متراً ، ويجوز للمسافر أن يستمر في قصر الصلاة إلا إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فيلزمه الإتمام ، كما يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وكذلك المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً.
وهذا تفصيل فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
إن الإسلام دين يسر وسهولة ومن مقاصد الشرع الحنيف دفع الحرج ورفع المشقة عن المكلفين ولا شك أن السفر فيه نوع من الحرج والمشقة فشرع الإسلام قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وتوضيح ذلك فيما يلي :
حكم القصر في السفر:
ويدل على ذلك حديث علي بن أمية قال :[ قلت لعمر بن الخطاب :( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فقد أمن الناس قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : ( صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته ) ] رواه مسلم وأصحاب السنن .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال :( صحبت النبي ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ) رواه البخاري ومسلم .
والقصر رخصة أو سنة عند أكثر العلماء فيجوز للمسافر أن يقصر ويجوز له أن يتم والقصر أفضل إقتداءً بالرسول ﷺ الذي يقول :( إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره ان تؤتى معصيته ) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وصححاه .
مسافة القصر:
مدة القصر:
فقال الحنفية : يجوز للمسافر أن يستمر في قصر الصلاة ما لم ينو الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فإذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر فيجب عليه الإتمام .
وعند الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام فأكثر يلزمه الإتمام على خلاف بينهم في احتساب يوم الدخول ويوم الخروج .
وذهب بعض العلماء من أهل الحديث وبعض المعاصرين إلى أن المسافر يجوز له القصر وإن امتدت مدة إقامته في بلد ما إلى سنين ما لم ينو اتخاذ ذلك البلد وطناً ، فأجازوا مثلاً لطالب العلم أن يقصر ما دام في البلد الذي يدرس فيه وهو ينوي الرجوع إلى بلده الأصلي .
ولكن لا نميل لهذا الرأي وينبغي التقيد في هذه المسألة بقول جمهور العلماء القائلين بتحديد مدة القصر .
الجمع بين الصلاتين للمسافر:
حديث معاذ :( أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
فيجوز للمسافر أن يقدم العصر إلى أول وقت الظهر فيصليهما جمعاً وقصراً أي ركعتين للظهر وركعتين للعصر وهذا جمع التقديم ويجوز ان يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما كذلك وهو جمع التاخير وكذلك الحال في المغرب والعشاء .
القصر بعد السفر:
وذو الحليفة هو المكان المعروف الآن بآبار علي وهو على مشارف المدينة المنورة .
وكثير من الناس يقعون في هذا الخطأ فإذا نوى أحدهم السفر فإنه يصلي الظهر والعصر جميعاً ثم يخرج إلى سفره وهذا غير جائز لأنه لم يشرع في سفره بعد.