صلاة الزوج بزوجته جماعة جائز، وقد أم النبي صلى الله عليه أنس واليتيم والعجوز من خلفهم، ويحصل أجر الجماعة في السنن والنوافل، وأما الفريضة فعلى الرجل أن يذهب إلى المسجد، فإن حدث له عذر فليصل إماما بزوجته ، ولكن لا يتخذها عادة .

فضل صلاة الجماعة في المسجد؟

يقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:-
إن صلاة الجماعة في حد ذاتها على اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة كالشافعي، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية للحديث الصحيح: “لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم تقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم..” ومنهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة.

هذا عن الجماعة في حد ذاتها والحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة أطلق من كونها مقيدة بالمسجد؛ إذ النص “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة” إلا أن الجماعة إذا أديت في المسجد كان ذلك مدعاة لمزيد من الأجر من حيث التطهر في البيت والمشي إلى المسجد، فلا يرفع قدمه إلا رفع درجة ولا حط قدمه إلا حطت عنه خطيئة، والاعتكاف في المسجد وانتظار الصلاة صلاة ودعاء الملائكة بالمغفرة والرحمة لمن يكون في انتظار الصلاة كل هذه وغيرها يزداد بها أجر صلاة الجماعة، فمن أدى الجماعة في غير المسجد فقد حرم نفسه وبخل عليها بهذه الأوجه لزيادة الأجر.انتهى.

هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة جماعة مع زوجته في البيت؟

يقول الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى-:-
الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول الله سبحانه وتعالى :  (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) وقوله سبحانه :  (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) وقوله عز وجل :  (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)  إلى أن قال سبحانه :  (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)  ولقول النبي :  “من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر”  قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ قال : خوف أو مرض .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي “هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماما لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورا ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه .