الصحيح أن صلاة الجماعة مشروعة مستحبة.

قال الإمام النووي الشافعي :-

فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن . قال الشيخ أبو حامد : كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة , وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ,.
قال : وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك : لا تؤم المرأة أحدا في فرض , ولا نفل قال : وقال أصحاب الرأي : يكره ويجزيهن , قال : وقال الشعبي والنخعي وقتادة : تؤمهن في النفل دون الفرض , واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة { أن النبي أمرها أن تؤم أهل دارها } ” رواه أبو داود , انتهى.

وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود حسنه الشيخ الألباني.انتهى.

وسئل الشيخ ابن العثيمين – رحمه الله- هل الأفضل للنساء في مصليات الكليات النسائية أن يصلين جماعة أم فرادى وما هو الأكثر أجراً ؟ .

فأجاب:-

الأفضل أن يصلين جماعة إن تيسر ولكن أجر السبع وعشرين درجة خاص بالرجال وهم المطالبون وجوبا بصلاة الجماعة . انتهى

” والراجح أن صلاة النساء جماعة وإمامة المرأة لهن من الأمور الجائزة شرعاً بل المستحبة لهن ، والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناه ، وفيه أن النبي أذِن لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة ، … ويؤيد ذلك وقوع صلاة المرأة بالنساء من أمهات المؤمنين ، فقد روي عن ليطة الحنفية ( أي من بني حنيفة ) ، أن عائشة أم المؤمنين أمّتهُن في صلاة الفريضة . وعن تميمة بنت سليمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة ، وروي أيضاً أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تؤم النساء في رمضان وتقف معهن في الصف ، وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في رمضان.