شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكمة مشروعيتها أنها طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهي تجب على من صام رمضان ومن أفطره لعذر أو لغير عذر، و مقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد.
ورأي الجمهور على أنها تخرج صاعاً من أي قوت.
لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: ” كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه” والصاع قدره جماعة من العلماء أنه أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين .

وقد ذهب جماعة من فقهاء التابعين والحنفية إلى إنه يُجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ والقيمة تختلف على اختلاف الصنف الذي يريد المزكي أن يخرجها منه فعلى سبيل المثال من الناس من يريد إخراجها من القمح فعليه أن يحسب قيمة الزكاة على ثمن كيلوين من القمح.
وهناك من يريد أن يخرجها من الزبيب فعليه أن يحسب قيمة الزكاة على ثمن 1.5 كجم من الزبيب.
اسم الصنف

الوزن بالصاع

الأرز

2.15 كجم

عدس

2 كجم

عدس بجبة

2.600 كجم

فول صحيح

1.900 كجم

فول مجروش

1.750 كجم

لوبيا جافة

2 كجم

فاصوليا بيضاء

2.600 كجم

تمر

1.5  كجم

زبيب

1.5 كجم

ذرة

1.900 كجم

قمح

2 كجم

بسلة جافة

2 كجم

ويمكن أن تخرج هذه الصدقة على فقراء المسلمين الموجودين في البلد الذي يقيم فيه المسلم.