الشروط التي يجب أن تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها حتى تصح صلاته هي:
أولا: العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن بدخوله، فكل صلاة لها وقتها.
وقد قال ـ سبحانه: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا }(النساء:103). فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته، ومن صلاها بعد خروجه كانت قضاء، ولا بد منه.
ثانيا: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا…. }.(المائدة:6).
وعند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله يكون التيمم بالتراب، وفى الحديث “لا يقبل الله صلاة بغير طهور” رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن.
ثالثا: طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه، طهارته من النجاسة الحسية إن أمكن، ودليل طهارة البدن أحاديث الاستنجاء من البول والغائط وهي كثيرة.
أما طهارة الثوب ففيها قوله تعالى:{ وثيابك فطهر }(المدثر4). إلى جانب أحاديث أخرى.
وأما طهارة المكان فلحديث البخاري، وغيره وفيه أمر الرسول (ﷺ ) أن يصب الماء على البول الذي باله الأعرابي في المسجد، والحق أن هذه الطهارة واجبة، وليست سنة.
رابعا: ستر العورة لقول الله تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}(الأعراف:31). والمراد بها: ستر العورة. والمراد بالمسجد: الصلاة. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة: كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على رأي الجمهور.
خامسا:استقبال القبلة وهي: الكعبة، والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك قال تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }( البقرة:150).
ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز، كالمريض والمكره والخائف، وذلك لقوله (ﷺ ): “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر، الراكب للدابة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود فيومئ بهما، وقبلته هي: حيث اتجهت دابته، ودليله ما فعله النبي (ﷺ ). كما رواه البخاري ومسلم.
وقِيس على الراحلة وسائل السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها.
هذه هي أهم الشروط.