التورك من هيئات الصلاة ، وتفسيره أن ينصب المصلي رجله اليمنى ، ويثني اليسرى ، ويجلس على وركه الأيسر، وقد اختلف الفقهاء في سنية التورك ؛ فمن ذهب إلى أنها سنة لم يفرق بين صلاة وأخرى بل الأمر عنده متعلق بالتشهد الأخير .
يقول الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس المسنونة في الصّلاة. فذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين الرّجل والمرأة. فالرّجل يسنّ له الافتراش والمرأة يسنّ لها التورّك لا فرق بين التشهّد الأوّل أو الأخير، أو الجلسة بين السّجدتين.
وذهب المالكيّة إلى أنّ هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصّلاة هي التورّك سواء ذلك عند الرّجل أو المرأة.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يسنّ التورّك في التشهّد الأخير، والافتراش في بقيّة جلسات الصّلاة.
بناءً على هذا فإنّ من يقول من الفقهاء بسنّة التورّك لم يفرّق بين الصّلاة الرّباعيّة ولا الثّلاثيّة كالمغرب ولا الثّنائيّة كالفجر ، وإنّما ربط التورّك بكون التشهّد هو التشهّد الأخير وتشهد الفجر هو تشهّد أخير أيضاً.