جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
قال الأحناف:
ولا يجب إقامة الحد على من يسرق المصحف , ولو كان عليه حلية تبلغ النصاب , ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم النافعة ; لأن آخذها يتأول في أخذه القراءة والتعلم . وذهب أبو يوسف إلى قطع سارق المصحف أو أي كتاب نافع , إذا بلغت قيمته نصابًا ; لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال .
ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق المصحف أو الكتب المباحة إذا بلغت قيمة المسروق نصابا ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا قطع فيه , وكان متصلا بما فيه القطع , كإناء فيه خمر أو آلة لهو عليها حلية , ما دامت قيمة ما فيه القطع تبلغ النصاب .
وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة المصحف ; لأنه مال متقوم . والمذهب أنه لا قطع بسرقته ; لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى , وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه , والمصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا فيه الخلاف السابق والمذهب أنه لا قطع ; لاتصال الحلية بما لا قطع فيه , وبعضهم يرى أنه يجب القطع , كما لو سرق الحلية وحدها . ولا خلاف في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية , إذا بلغت قيمة المسروق نصابا .
وقال المالكية
كما يقام الحد على من سرق المصحف أو الكتب النافعة , ما دامت قيمتها تبلغ النصاب .