حث الإسلام على الزينة، ورغب في تزين المرأة لزوجها، لذا فهو لا يمنع من ذهاب المرأة للكوافير من أجل التزين، ولكن اشترط عليها ألاّ يمسها رجل أجنبي، ولا يراها في حال تزينها، وأن تقصد الزينة لزوجها لا تغيير خلق الله.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينها، فهو حرام قطعًا، لأن غير الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدها، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك.
وفي الحديث: ” لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ” والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوهما. رواه الطبراني، ورجاله ثقات، رجال الصحيح – كما قال المنذري – ورواه البيهقي أيضًا.
وكثيرًا ما يحدث أن تبقى المرأة وحدها في محل ” الكوافير ” فترتكب حرامًا آخر، وهو الخلوة بأجنبي.
وما أدى إلى هذا كله إلا الشرود عن نهج الفطرة والاستقامة والاعتدال الذي هو منهج الإسلام، وحسب المسلمة الحريصة على دينها وإرضاء ربها أن تتجمل في بيتها بما أبيح لها، وأن يكون همها التزين لزوجها لا للشارع، فإن كان ولابد من (الكوافير) فليكن امرأة.
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف – رحمه الله تعالى -:
أما قصّ الشعر للنساء فليس هناك ما يمنعه شرعًا، فقد كان أزواج النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم. والوَفْرة ما قَصُر عن اللِّمّة أو طال عنها، واللِّمّة ما يُلَمُّ من الشعر بالمِنكبين كما قاله الأصمعي.
وقد قَصَّر أزواج النبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ من شعورهن بعد وفاته، لتركهن التزيُّن واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمئونة رؤوسهن كما قاله القاضي عياض وغيره، ولم يكن ذلك في حياته.
هذا، وقد روى النسائي عن علي رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن تحلِق المرأة رأسها. والحلق هو إزالته بالمرّة، وذلك لا يَليق بالمرأة فهو من خصائص زينتِها، أو المراد النَّهي عن حلقِه عند المصائب كالحُزن على وفاة زوْج أو ولد.
لكن محل جواز تقصير شعرِها إذا كان بإذن الزوج، فهو صاحب حق فيه لمتعته، وألا يكون التقصير بيد رجل أجنبي أو اطلاعه عليه، وألا تقصد به التشبُّهَ بالرِّجال، فالأعمال بالنِّيّات.