خصم التكاليف قبل دفع زكاة الزروع

لا يجوز خصم التكاليف قبل إخراج زكاة الزروع عند جميع الأئمة المعروفين ، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رحمهم اللَّه تعالى ، لكن جاء عن عبد اللّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهم أجمعين أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف ، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار .‏
ولعل وجهة نظرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على الزروع والثمار التى تسقى بماء السماء العشر أما التى تسقى بتعب ومصاريف للسواقى والماكينات وغيرها فالزكاة نصف العشر .‏
ويحصل فى بعض المناطق التى تعتمد على المطر فى زراعة القمح والشعير أن يشترط العمال المدربون على أعمال الزراعة ، فى تقدير أجرهم كنصف المحصول ، وهنا يمكن العمل برأى ابن عمر وابن عباس وعطاء فى هذه الحالة ، وكل هذا مع مراعاة قول اللَّه تعالى {‏ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَّه من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم }‏ آل عمران :‏ ‏130 ، وقوله تعالى{‏ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين }‏سبأ :‏ ‏39 .‏