يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ

إن صلاة النافلة أو التطوع تنقسم الى قسمين من حيث صلاتها جماعة:

القسم الأول: ما تشرع فيه صلاة الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة العيدين عند من يرى أنها سنة وصلاة الإستسقاء فهذه صلوات الأصل فيها أن تصلى جماعة لأنها ثبتت كذلك عن رسول الله .

القسم الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة وذلك كالسنن الرواتب وهي سنة الفجر وسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، وكذلك سنة الضحى وتحية المسجد وقيام الليل، فهذه الصلوات كان النبي لا يصليها في جماعة راتبة وإنما المشروع أن تصلى فرادى ولكن إن فعلت هذه الصلوات جماعة أحياناً وبشرط أن لا يتخذ ذلك عادة يجوز إن شاء الله ولا بأس به.

وأما إذا اتخذ ذلك عادة وصار لهذه الصلوات جماعة راتبة فهذه بدعة مكروهة مخالفة لهدي المصطفى ومما يدل على جواز فعلها جماعة أحياناً لا دائماً ما رود عن الرسول أنه صلى بعض هذه الصلوات جماعة أحياناً فمثلاً كان من عادة رسول الله أن يصلي قيام الليل منفرداً وهذا في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام ولكن ثبت أنه صلى قيام الليل جماعة في بعض الحالات منها:

ما ورد في حديث ابن عباس قال: (صليت مع النبي ذات ليلة فقمت عن يساره فأخد رسول الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه) رواه البخاري.

ومنها حديث عتبان بن مالك أنه قال: ( يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجداً فقال: سنفعل، فلما دخل قال أين تريد، فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين) رواه البخاري ومسلم.