حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

محل ذبح الهدي يكون في مكة لا في غيرها من البلدان ، ويوزع لحم الهدي على فقراء الحرم ، فإذا اكتفى فقراء الحرم فلا حرج من نقل لحوم الهدي لغير مكة من بلدان المسلمين حيث يكون الفقراء.

قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – في كتابه دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر:
هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله ، وتغرير بعباد الله عز وجل ، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة ، فإن رسول الله إنما ذبح هديه بمكة ، ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية ، والعلماء نصوا على هذا وقالوا : إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب- لترك واجب – يجب أن يذبح في مكة.
وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد ، فقال تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) فما قـُيـِّد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها ، بل يجب أن يكون فيها ، فيجب أن تكون الهدايا في مكة ، وتوزع في مكة .

وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة ـ وهذا فرض قد يكون محالا ـ فإنه لا حرج أن تذبح في مكة ، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين ، الأقرب فالأقرب ، أو الأشد حاجة فالأشد.