الغيلة لها صورتان: فيقصد بها جماع الزوجة المرضع، ويقصد بها أيضا إرضاع الحامل، والصورة الثانية مترتبة على الأولى .
وهي جائزة إن لم يتحقق تضرر الرضيع نتيجة تأثير الحمل على لبن الأم المرضعة،وإذا كان هناك احتمال إضرار الحمل بالرضيع نتيجة تغير لبن المرضع بسبب الحمل؛ فيستحب أن يتخذ الزوجان وسيلة مناسبة غير ضارة من وسائل منع الحمل أثناء رضاعة المولود الصغير، وإذا حدث حمل وأصبح اللبن يضر الولد فينبغي توقف الحامل عن إرضاع ولدها من لبنها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
تعريف الغيلة: من معاني الغيلة في اللغة : الخديعة . يقال : قتل فلان غيلة ، أي : خدعة ، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع ، فإذا صار إليه قتله . والغيلة في كلام العرب : إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر . ومن معاني الغيلة في اللغة كذلك : وطء الرجل زوجته وهي ترضع، وإرضاع المرأة ولدها وهي حامل . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء :
كان العرب يكرهون وطء المرأة المرضع . وإرضاع المرأة الحامل ولدها ، ويتقونه لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إلى فساد اللبن ، فيصبح داء ، فيفسد به جسم الصبي ويضعف ، ولو كان هذا حقا لنهى عنه الرسول ﷺ . قال ﷺ : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم وفارس ، فإذا هم يغيلون أولادهم . فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ) صحيح مسلم، ومعنى هذا : لو كان الجماع حال الرضاع ، أو الإرضاع حال الحمل مضرا . لضر أولاد الروم وفارس ، لأنهم كانوا يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء عندهم ، فلو كان مضرا لمنعوهم منه ، ولهذا لم ينه عنه ﷺ . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : إني أعزل عن امرأتي ، فقال رسول الله ﷺ : لم تفعل ذلك ؟ فقال : أشفق على ولدها ، أو على أولادها . فقال رسول الله ﷺ : لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم، وقال الفقهاء استنادا إلى حديث: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة . . . ) ، وحديث سعد بن أبي وقاص بجواز وطء المرأة المرضع وإرضاع المرأة الحامل ; لأنه لا ضرر من ذلك ، ولو كان فيه ضرر لنهى عنه الرسول ﷺ إرشادا . لأنه رءوف بالمؤمنين .