تركيب السن الذهبي للرجل والمرأة يقول علماء الأزهر بما يلي: استعمال الذهب والفضة والبلاتين ونحو ذلك فى حشو الأسنان والأضراس أو غطائها جائز للضرورة، فقد ثبت أن عرفجة بن سعد الكنانى أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب، وروى الأثرم عن أبى حمزة وموسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل ابن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وروي أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وثابت التبانى وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد اللّه ورخص فيه الحسن البصرى والزهرى والنخعى وأئمة الحنفية.
وفى التتارخانية (إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنة فأراد أن يتخذ سنا أخرى، فعند الإمام أبي حنيفة يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد بن الحسن من الذهب أيضا) انتهى - فقد أبيح من الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه بل روى العلامة ابن قدامة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة يسير الذهب ويقاس الذهب على الفضة، انتهى ملخصا، فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز سواء أخذنا بما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد من الحنفية - أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها.
وأما مسألة نزع السن الذهبي من الميت، فقد أجاب فضيلة الدكتور اسماعيل الدفتار بجواز نزع السن الذهبي من الميت قبل دفنه بشرط عدم إيذاء الميت أو إلحاق أي نوع من أنواع الضرر به.