جمهور العلماء على أن من قطر شيئاً في أنفه أو عينه فوصل إلى حلقه فإنه يفطر.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم التفطير بذلك، وحجته أن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً، كما أنه ليس في الكتاب أو السنة ما يدل على أن مناط الحكم هو وصول شيء إلى الحلق أو الجوف.
وأظهر ما احتج به الجمهور قوله ﷺ للقيط بن صبرة رضي الله عنه: ” وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
قال شيخ الإسلام: وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخره ينزل إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه وهذا غير متحقق في قطرة العين أو الأنف.
فالذي نختاره هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن ثم فلا حرج على المسلم فيما مضى من أيام الصوم والأولى أن يؤخر وضع القطرة لما بعد الإفطار خروجا من الخلاف.
حكم القطرة للصائم
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة