العقيقة هي الذبيحة التي تُذْبَح عن المولود، وهي من العَقِّ بمعنى القطع والشق، وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنه يشق حلقها، وأصل العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس الصبي حينما يُولد، وإنما سميت الشاة التي تُذْبح عنه في تلك الحَالة عقيقة؛ لأن شعره يُحلق عند الذبح.

العقيقة سنة وليست بواجبة، والأصل فيها قول النبي : مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري وغيره، وروى الترمذي وأبو داود عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.  فمن لم يفعل فلا إثم عليه، وإن عق فهذا أفضل لقوله : ” كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فبه ويحلق رأسه”.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-:

العقيقة سنة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة، فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.

وإذا كان الوالد في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى لأنها إنما تشرع لمن كان موسراً أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

( العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزيء كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن ) .