حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
إذا كان المال المشتبه فيه شيئًا قليلاً مغمورًا في جانب الحلال.. فيمكن للمسلم أن يحج بهذا المال، وإن كان الأولى أن يحج من مال طيب خالص الحلّية، ولا شبهة فيه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن مقومات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة: أن تكون نفقته من مال حلال طيب.
يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه اله تعالى -:
الحج صحيح ولا يضر كون المال فيه شبهة أو ليس بحلال؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، وإن كانت النفقات الخبيثة تسبب شرًا كثيرًا، وقد تكون سببًا لعدم قبول الحج وقد تكون أيضاً سبباً لقلة الحسنات وكثرة السيئات، لكن بكل حال فالحج صحيح وإن كان أجره ليس مثل أجر من حج من مال حلال، فالحج صحيح ويجزئ وليس عليه حج بعد ذلك؛ لأن الأعمال بدنية؛ طواف، سعي، وقوف بعرفات، رمي الجمار كلها بدنية ما فيها إلا مجرد الهدي، هدي التمتع، حتى يتيقن أنه حرام، أما إذا تيقن أن الذبيحة اشتراها بمال حرام فينبغي أن يشتري بدلها ويذبحها عن حجه السابق.انتهى
قال النووي في المجموع (7/62): “إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه، وبه قال أكثر الفقهاء.” انتهى بتصرف.
وجاء في الموسوعة الفقهية :
“فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ , لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّهُ ﷺ: ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ , أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ , يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.” انتهى