حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

لا حرج في استعمال المرأة لحبوب منع العادة في الحج أو العمرة، لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تتأخر عن رفقـتها.

جاء في ” الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ، تخفيفا عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن صفية رضي الله عنها حاضت ، فأمرها النبي أن تنصرف بلا وداع ) ، وعن طاوس قال : ” كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس : إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت ” انتهى .
وحينئذ ، فإذا لم يكن عليها ضرر في الاستمرار في تناول تلك الحبوب ، حتى تنتهي من المناسك كاملة ، وتطوف بالبيت للوداع ، فهو حسن ، لا سيما مع قرب الفترة التي تكون بين الطوافين ، عادة .
وإن خشيت من ذلك ضررا ، فلا حرج عليها في تركه ، فإن بقيت على طهرها ، فبها ونعمت ؛ وإلا فتترخص برخصة رسول الله للحائض : أن تنفر من غير وادع .