بالنسبة إلى أذان المرأة فقد منعه الفقهاء باتفاق ، وكذلك إقامتها للصلاة بحضرة الرجال.
أما عن إقامة المرأة لنفسها أو للنساء فقد اختلف فيه الفقهاء ، جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية :
اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال ؛ لأن الأذان في الأصل للإعلام , ولا يشرع لها ذلك , والأذان يشرع له رفع الصوت , ولا يشرع لها رفع الصوت , ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة .
وأما إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء ففيه اتجاهات .
الأول : الاستحباب . وهو قول المالكية والشافعية , وهي رواية عند الحنابلة .
الثاني : الإباحة . وهي رواية عن أحمد .
الثالث : الكراهة . وهو قول الحنفية .