الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى: ﴿فصل لربك ‌وانحر﴾ [الكوثر: 2]، ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر” والأضحية تذبح عن المضحي ومن يلزمه الإنفاق عليهم مهما بلغ عددهم، والشاة تجزئ عن واحد، والبقرة والبدنة عن سبعة.

جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز استبدال الصدقة بالأضحية؛ وهناك رواية ضعيفة في مذهب الإمام مالك تقول بالجواز، ولكن جمهور الفقهاء على تضعيفها، والمرجح عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج قيمة الأضحية للفقراء بدلا من الذبح لأن هذا سيؤدي إلى زوال هذه الشعيرة.. 

يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف: الذي أراه الأخذ بقول الجمهور عدم جواز استبدال الصدقة بالأضحية؛ والصدقة لا تجزئ عن الأضحية لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك؛ ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسي برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى في المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضر المنتجين وكثيرًا من التجار .‏أهـ 

ويقول الشيخ جعفر الطلحاوي : 

أولا: لا يجوز إخراج قيمة الأضحية أو جزء منها نقدا للفقراء، إذ الأصل في مشروعية كل من الأضحية والهدي والعقيقة، إراقة الدم، قال تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الحج 37 . 

ثانيا: من أخرج قيمة الأضحية أو جزءا من ثمنها نقدا إلى الفقراء، كانت صدقة من الصدقات، وعليه فلا تعتبر أضحية ولا يعتبر من فعل ذلك مضحيا. 

ثالثا : إذا قدمت ثمن الأضحية لجهة من الجهات الخيرية، كجمعية أو مؤسسة لتكون وكيلة عن المسلم في ذبح الأضحية في بلده أو في أي بلد آخر من بلدان المسلمين يصيب منها الفقراء والمساكين، في هذه الصورة فقط، وبنية الأضحية يكون مضحيا، وإن لم يباشر الذبح بنفسه.