تمهيد:
الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان، فلا بد من ضبط أول هذا الشهر وآخره؛ لأن أيام هذا الشهر هي التي فرض الله صيامها. ويضبط أول رمضان وآخره برية هلاله عند طلوعه، وعند عدم رؤيته يثبت أول شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان (ثلاثين يومًا) فرؤية هلال رمضان، أو إكمال عدة شعبان عند عدم رؤية الهلال، طريقان شرعيان لثبوت أول شهر رمضان. كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال.

والرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم أو مسلمة عادة، ولهذا فقد اتفق العلماء على أن الأخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم المسلمين في ثبوت شهر رمضان في ابتداءه وانتهائه إذا توافرت الشروط الشرعية المطلوبة.

ثبوت شهر رمضان بالرؤية:

أجمع العلماء على أن الشهر العربي (أي الشهر القمري) يكون تسعة وعشرين يومًا، وقد يكون ثلاثين يوما، فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله أنه قال: “إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا: يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين” [بداية المجتهد ، ج1، ص196، والحديث رواه البخاري ومسلم، انظر “التاج”، المرجع السابق، ج2، ص54-55].

إلا أن ثبوت رمضان في ابتدائه وانتهائه يكون بالرؤية لا بالحساب. قال ” لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له”، رواه البخاري وغيره. ولفظ الترمذي: “لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابه فأكملوا ثلاثين يومًا”. وفي لفظ البخاري: “فإن غم عليم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين” [التاج، المرجع السابق، ج2، ص54، ومعنى غيابه: أي سحابة].

الحكمة في اعتماد الرؤية في ثبوت رمضان:

والحكمة في ثبوت ابتداء رمضان وانتهائه بالرؤية وليس بالحسابات الفلكية، أن العبادات التي تعتمد على المواقيت كالصلاة، والصيام، والحج جعل الشرع الإسلامي الحنيف ثبوتها مرتبطًا بالأمور المحسوسة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل البوادي والحواضر ، كطلوع الشمس وغروبها، وطلوع الفجر، وطلوع الهلال، وهذا من فضل الله على بعادة إذ ربط هذه العبادات المفروضة عليهم جميعًا بهذه العلامات الظاهرة التي يستوون في العلم بها.

ثبوت شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان:

وإذا غم الشهر ولم ير هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فالحكم في هذه الحالة إكمال عدة شعبان، أي اعتباره ثلاثين يومًا. وهذا ما تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة، وقد ذكرنا بعضها في الفقرة السابقة. ثم يتحتم الصوم في اليوم التالي ليوم الثلاثين من شعبان باعتباره أول يوم رمضان. وكذلك الحكم إذا لم ير هلال شوال يجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا ثم يتحتم الفطر بعدها، باعتبار أن اليوم الذي يليها هو اليوم الأول من شوال.

حكم صيام يوم الشك:

وقد استدل بالأحاديث التي ذكرناها وغيرها التي ربطت وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، على المنع من صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان عند عدم رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، وهذا قول الجهور. وسواء في هذا كون السماء مصحية أو غير مصحية لقوله : “صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يومًا”. وفي الحديث الشريف المتفق علي صحته: “لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه”.

وقال عمار رضي الله عنه: “من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ”. وفي رواية عن الأمام أحمد: “إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان وأجزأ الصائم إذا كان من شهر رمضان. وعلى هذه الرواية صيام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه مصحية، أما إذا لم تكن مصحية فلا تكون ليلة شك ولا يكون يوم الثلاثين من شعبان ليلة شك.

ويصام هذا اليوم بنية أنه من رمضان، فإذا ظهر كذلك أجزأه وبهذا صرح صاحب “كشاف القناع” من فقهاء الحنابلة المتأخرين.