يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد فلا يجوز صيامها، وأما بقية الأيام فيجوز إفطارها وصيامها من أجل السفر، ثم على المسلم استئناف الصيام بعد آخر يوم أفطر فيه، فإذا اختار أن يكتفي بيوم العيد وأيام التشريق فيجب أن يكمل الصيام بداية من خامس أيام العيد بعد انتهاء يوم العيد وأيام التشريق،محتسبا للأيام الماضية التي صامها، وإذا اختار أن يفطر في أيام الحج جميعا بسبب السفر فله هذا على رأي الحنابلة، وعليه أن يستأنف الصيام من أول يوم يعود فيه إلى بلده محتسبا لما مضى من الأيام التي صامها .

قال ابن قدامة في المغني:-

من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان، أفطر يوم الفطر ، وبنى ، وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة ، أفطر يوم النحر وأيام التشريق . وبنى على ما مضى من صيامه وجملة ذلك ، أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة ، مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان ، فيتخلله رمضان ويوم الفطر ، أو يبتدئ من ذي الحجة ، فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق ، فإن التتابع لا ينقطع بهذا ، ويبني على ما مضى من صيامه . وقال الشافعي : ينقطع التتابع ، ويلزمه الاستئناف ; لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه ، فأشبه إذا أفطر بغير ذلك ، أو صام عن نذر ، أو كفارة أخرى . ولنا أنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة ، فلم يقطع التتابع ، كالحيض والنفاس.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

السفر عند الحنفية والمالكية ، وقول عند الشافعية : يقطع التتابع إن أفطر فيه ، لأن الإفطار عندهم بعذر أو بغير عذر يقطعه . والقول الآخر للشافعية : أنه كالمرض . والسفر الذي يباح فيه الفطر لا يقطع التتابع عند الحنابلة .

وقال ابن قدامة في المغني:-
إن أفطر لسفر مبيح للفطر ، فكلام أحمد يحتمل الأمرين ؛ وأظهرهما ، أنه لا يقطع التتابع ; فإنه قال في رواية الأثرم : كان السفر غير المرض ، وما ينبغي أن يكون أوكد من رمضان . فظاهر هذا أنه لا يقطع التتابع . وهذا قول الحسن . ويحتمل أن ينقطع به التتابع . وهو قول مالك وأصحاب الرأي . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه قولان كالمرض . ومنهم من يقول : ينقطع التتابع ، وجها واحدا ; لأن السفر يحصل باختياره ، فقطع التتابع ، كما لو أفطر لغير عذر . ووجه الأول ، أنه فطر لعذر مبيح للفطر ، فلم ينقطع به التتابع ، كإفطار المرأة بالحيض ، وفارق الفطر لغير عذر ، فإنه لا يباح .