الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص بإصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعًا طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقهًا، وأهمها أن يتم بإيجاب وقبول من طرفيه ،وأن يحضره شاهدان ،وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ،ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميًا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى، أما إذا ولد لأقل من هذه المدة فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له ،فيثبت نسبه منه بشرط ألا يقول إنه من الزنى ،وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر .
ويمكن معرفة الأب الحقيقي من خلال الطب الشرعي ،فهو يمكن أن يثبت بنوة الابن لأبيه إن كان منه، كما تجدر الإشارة أن هناك فرقًا بين الزواج السري الذي لا تستوفى فيه الشروط،وبين الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعية،فالزواج السري نوع من الزنى ،وينبه على أنه يجب طاعة ولي الأمر في توثيق العقد،ومن لم يوثق فهو آثم عند الله تعالى،لأن في عدم التوثيق ضياعًا لحقوق النساء.