حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة. جاء في كتاب المغني لابن قدامة :-وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : { لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع } . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله ذلك ؟ قال : نعم . رواه الأثرم . وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة. فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل , فقد تم حجه . وقال مالك , والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة . واختاره أبو حفص العكبري . وحمل عليه كلام الخرقي . وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعا . وظاهر كلام الخرقي ما قلناه , فإنه قال : ( لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم ) . ولنا , قول النبي : { من شهد صلاتنا هذه , ووقف معنا حتى ندفع , وقد وقف بعرفة , قبل ذلك ليلا أو نهارا , فقد تم حجه , وقضى تفثه } , ولأنه من يوم عرفة , فكان وقتا للوقوف , كبعد الزوال , وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف , كبعد العشاء . وإنما وقفوا في وقت الفضيلة , ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف .