الزواج من أخرى جائز من حيث المبدأ، وقد يصبح مندوبا أو مكروها أو واجبا أو حراما، أو يبقى جائزا، وهو مع كل ذلك مشروط بالعدل، والقدرة على الباءة كما هو الحال في الزواج الأول.
وإذا كان من حق الزوج أن يتزوج فإن من حق الزوجة أن تحافظ على زوجها، وأن تمنعه من الزواج بأخرى، ولذلك كان جائزا في المذهب المختار للفتوى – وهو مذهب الإمام أحمد – أن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج من أخرى، وعلى الزوج حينئذ أن يتقيد بالشرط إذا وافق عليه، كما له أن يرفض الموافقة.
ومعنى ذلك أن محافظة الزوجة على زوجها ليس حراما، ولا محاربة للسنة، بل هو اتساق مع طبيعة المرأة، وأمر لا يخالف الإسلام.
ومن ذلك أن تدعو الزوجة أو أحد أوليائها أن يحفظ عليها زوجها، وأن لا يزاحمها فيه أحد.
ولكن الممنوع هنا هو اعتقاد أن الزواج بأخرى جريمة وخيانة، وتنكر للجميل، وإفساد للحياة الزوجية، والسعي لإيجاد منظمات لمنع التعدد. هذا هو الحرام والممنوع.
وليس من العشرة بالمعروف أن ينكد الزوج على زوجته، فيذكرها ويهددها بزواجه من أخرى، بل يكتم ذلك في نفسه دون أن يصرح بها منعا لإيذائها إن كان يريد الزواج فعلا، ولا يجوز له ذلك إذا كان يريد التضيق عليها فقط؟