إذا خطب الرجل امرأة ووافقت على الزواج منه، ووافق أهلها وعقدوا العزم على المُضيّ في إتمام إجراءات الزواج جاز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته وكفيها كلما أراد ذلك، بحيث لا يزيد على ذلك؛ بألا يطلب منها أن يرى شعرها مثلًا أو ساقَيها من فوق الكعبين.
وأما المرأة التي تتمسك بالنقاب وعدم موافقتها على إظهار وجهها فلا بد أن تعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في حكمه؛ فأوجبه بعضهم مطلقًا، وأوجبه بعضهم في حق مَن يُخشى منها الفتنة، وأباح بعضهم للمرأة أن تُظهِر وجهَها وكفيَّها مطلقًا، فعليها أن تسمح للخاطب أن يرى وجهَها كلما جاء لزيارتها في منزل أهلها؛ حتى لا يغضب وحتى لا يتهمها بالتزمت، ولاسيما إذا تم الاتفاق معه على إتمام إجراءات الزواج، يقول الله عز وجل: (يُريدُ اللهُ بكمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بكمُ العُسْرَ).