أجمع الفقهاء على جواز تغسيل المرأة للصبي الصغير فيما دون سبع سنين ، وقال المالكية بجوازه إلى ثمان سنين ، وضبطه الحنفية والشافعية بكون الصبي لا يشتهى.
ثم اختلفوا في تغسيل الرجل للصبية الصغيرة : فقال الحنفية والشافعية بجوازه ما لم تشتهى ، ويرى البعض جوازه فيمن هي دون الثلاث سنوات ، وقال البعض بجوازه إذا كانت بنته دون غيرها ، وقيل بمنعه مطلقا .
وهذا يعني أن الحنفية والشافعية يرون جواز تغسيل الرجل للصبية والمرأة للصبي إذا عدمت الشهوة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار :
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير . وقيده الحنفية والشافعية بالذي لا يشتهى ، والمالكية بثماني سنين فما دونها ، والحنابلة بما دون سبع سنين . ثم اختلفوا في تحديد السن على أقوال كثيرة فصلها الفقهاء في ( كتاب الجنائز ) .
أما تغسيل الرجال للصغيرة فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس للرجل أن يغسل الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت ، لأن حكم العورة غير ثابت في حقها ، وإليه ذهب الثوري وأبو الخطاب . ويرى جمهور المالكية أنه يجوز غسل صبية رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدة الرضاع ، لا بنت ثلاث سنين . ويرى ابن القاسم منهم أنه لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا . وقال عيسى : إذا صغرت جدا فلا بأس . وصرح أحمد أن الرجل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة ، فإنه يروى عن ابن قلابة أنه غسل بنتا له صغيرة ، وهو قول الحسن أيضا .
قال ابن قدامة الحنبلي : الصحيح ما عليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية ، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية ، لأن عورة الجارية أفحش ، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ، ومباشرة عورته في حال تربيته ، ولم تجر العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة ، فكذلك حال الموت .أ.هـ