يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة ـ الكويت:
يفرق بعض الفقهاء – وهم المالكية والحنابلة – بين تشميت المرأة الشابة فلا يجوز تشميتها، ولا يجوز لها أن تشمت غيرها، وذلك خشية الافتتان.
أما إذا كانت المرأة عجوزاً ولا تميل إليها النفس فإنها تشمت وتشمت.
والذي نراه – والله أعلم – جواز ذلك إذ لم يثبت دليل يثبت التفرقة، وقياساً على صوت المرأة؛ فإنَّه ليس عورة لذاته، وخاصة إذا كان التشميت لغرض حصول الأجر، وهو من التآلف الذي حثَّ عليه الإسلام، ومن حقوق المسلم على المسلم.
هذا هو الأصل أو الحكم الأصلي، وهو الجواز. فإن كان تشميت الرجل للفتاة يداخله غرض كأن يستنطقها، ويفتح معها حواراً له منه غرض، أو أي أمر آخر في نفسه، فيكره ذلك.