جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفارة ، أنه لو حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى ، ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه اليمين الثانية، وإنما الخلاف فيمن حلف أيمانا وحنث فيها . ثم أراد التكفير ، هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة ؟ أم لا تتداخل فيجب عليه لكل يمين كفارة ؟
فتتداخل الكفارات على أحد القولين عند الحنفية ، وأحد الأقوال عند الحنابلة ، ولا تتداخل عند المالكية ولا الشافعية.
ويقول الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري: عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
ينبغي للمسلم أن يعظم اليمين، وأن لا يكثر من الأيمان، وليجاهد نفسه على تركها إن كان قد اعتاد على المبادرة بها حال غضبه أو حديثه مع غيره.
شروط اليمين التي تجب لها الكفارة
الأول:أن تكون مقصودة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن.
الثاني:أن يحلف مختاراً غير مكره.
الثالث:أن يحنث فيها.
حكم تكرار اليمين والكفارة الموجبة له
أولاً:إذا كان تكرار اليمين قبل التفكير على فعل واحد، وموجبُها واحد ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين على الراجح،وهو قول أكثر العلماء.
مثاله: أن يقول مرة: والله لا آكل طعام فلان، ومرة أخرى يقول: والله لا أشتري ذلك الشيء، ومرة ثالثة يقول: والله لا أبيت في المكان الفلاني. فهذه أيمان متعددة على أشياء مختلفة، فالصحيح أنه يجب لكل يمين كفارة.
ثانياً:أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، مثل أن يقول: والله لا كلمت فلاناً، ثم يقول والله لا أكلم فلاناً. ويعيده ثالثة، فهذا يجب فيه كفارة.
ثالثاً:أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، مثل: والله لا أكلم فلاناً،ولا أُهدي لفلان، ولا أزور ذلك المكان، فهذا فيه كفارة واحدة.
وأما أنه لايتذكر عدد الأيمان فيجتهد ويتحرى عددها ويخرج كفارات بناء على تحرِّيه.
ولا يجوز دفع الكفارة نقداً لتفطير الصائمين؛ لأن من الصائمين من لايكون مسكيناً، ولابد من مراعاة العدد. ولكنه يمكن الاتصال بجمعية خيرية في بلده،فإنهم يأخذون مبلغاً من المال ويشترون به طعاماً يطعمون به عشرة مساكين وكالة عمن وجبت عليه اليمين.