من المقرر شرعًا أن ترقيق الحواجب من النمص الذي ورد النهي عنه، ولكن قد أباح بعض الفقهاء تخفيف الحواجب إذا كان شعر الحاجب كثيفًا، كأن يكون مقتربًا من العين جدًا، أو كان عريضًا، ويتأفف الزوج منه، فلا مانع من ترقيقه ترقيقًا خفيفًا عند الحاجة، وخاصة للزوج، أما الترقيق الفاحش أو التخفيف الشديد، فلا يجوز.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل: النَّمْص الوارد في الحديث هو إزالة شعر الحاجبينِ والوجهِ بالمِنْماص، وهو المِنقاش أو الفتْلة أو ما يَقوم مَقامهما. وتَرقيق الحواجب يُسمَّى نَمْصًا أيضًا، وهو من الكبائر، ولكن يجوز تَخفيفُ شعر الحاجبَينِ وتَرقيقُهما ترقيقًا يَسيرًا وإزالة ما تَدلَّى منه إلى العَيْنِ لإرضاء الزوج ودفْع الضرَر، أما الترقيق الشديد والتخفيف الشديد فلا يجوز. كذلك لا يجوز للفتاة التي ليس لها زوج أن تأخذ من شعر حاجبَيها شيئًا إلا إذا طالَ شعرهما جدًّا، هذا ما أفتَى به بعض الفقهاء مِن الحنابلة وغيرهم.
والأولَى بالمرأة المسلمة أن تَحتاط لدِينها فلا تأخذ بهذه الرخصة إلا إنْ لَحِقَها مِن ذلك ضررٌ؛ بأن كان شعر الحاجبينِ عريضًا جِدًّا، أو مُشَوَّهًا تشويهًا يَلْفِتُ النظر، أو مُتدلِّيًا إلى عينَيها حتى لا تَتشبَّه بالخَليعات مِن النساء.