تحلي الرجال بالماس

الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، ينظر إلى ما رواه الترمذي(1770)، والنسائي(5161)، وأبو داود(4232) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.

ومما قيل في تعليل تحريم الذهب على الرجال: أنه لتجنب التضييق على الناس حيث إن النقود كانت من الذهب والفضة ، ولما فيه من الليونة الناعمة الزائدة التي لا تليق بالرجال.